شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

177

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

القول الآخر اجتهاد في مقابل النصّ وحينئذ يرجع المشترى إلى البائع في ثمن ما لا يملك ولزم البيع في المملوك مع خيار الشركة وتبعض الصفقة مع جهل المشترى بذلك اما مع علمه به فلا خيار له ولا ضمان لقاعدة الاقدام فلا يتدارك ضرره في تبعض صفقته بالخيار والوجه فيه مع الفروع الراجعة بمقدار الثمن بالنسبة إلى مجموع الثمن يأتي في الخيارات إن شاء الله ولا نصّ في مقدار الثمن في رجوعه إليه فلابدّ من ملاحظة الأصول والقواعد كقاعدة الضرر والاقدام والتسليط والعمومات وغيرها ولابدّ من ملاحظة اليتهم بالنسبة في المقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام . الأمر الثالث : ان ظاهر كلمات الأصحاب في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك عدم الفرق بين ما لا يملك من جهة انه ملك للغير بدون إذنه أو لا يقبل التملك شرعاً كالخمر والخنزير والحرّ لاتحاد المناط فيهما ولعموم الجواب في صحيحة الصفار المتقدّمة التي هي المدرك في المسألتين وإن كان السؤال خاصّ بالقسم الأوّل إلّا أن الجواب عام بناءً على ما في الأصول من عدم تخصيص العام بخصوصية المورد هذا إذا ثبت الإجماع على اتحاد الحكم في المسألتين وإلّا فللنظر في الأخيرة مجال لما مرّ من أن الحكم في الصحيحة وما عليه الأصحاب مخالف للقاعدة من نفى الغرر ومن اشتراط القصد ووقوع العقد على المجموع وانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه وغير ذلك فالخروج عن مقتضى الأصول غير جائز إلّا في القدر المتيقن من مورد الدليل وهو القسم الأوّل في السؤال في ظاهر صحيحة الصفار فيبقى القسم الثاني داخلًا في عموم المنع ومع ذلك كلّه فالتوقف في المسألة أولى . الأمر الرابع : قد مرّ ان بيع المأذون والوكيل والولي ليس من الفضولي بل هو صحيح مترتب عليه الآثار إجماعاً ونصّاً وكتاباً والمراد بالولي الحاكم والأب والجدّ والقيم ولا خلاف في الجميع في الجملة ويدلّ على ولاية الحاكم ما دلّ على كونه خليفة الرسول والإمام في قوله اللّهم ارحم خلفائي وان مجارى الأمور بيدهم وانهم المرجع في الحوادث الواقعة وغيرها من النصوص الواردة في شؤونهم المذكورة في محله والمتيقن من ولايته فيما إذا كان المالك محجوراً بالصغر والسفه